السيد محمد باقر الصدر

306

بحوث في علم الأصول

تفصيلا بنجاسة الثوب هذا بالدم أيضا ، لكن من دون أن يكون للعلم التفصيلي نظر إلى العلم الإجمالي . ومقامنا من قبيل الحالة الثالثة ومصداقها ، لأننا نعلم إجمالا بوجود مخصصات لمجموع العمومات موجودة في الكتب الأربعة ، ثم علمنا تفصيلا بوجود مقدار من المخصصات الموجودة في الكتب الأربعة يساوي ذلك المعلوم بالإجمال ، لكن علمنا الإجمالي هذا لم يكن له عنوان زائد على العلم التفصيلي ، كما إن العلم التفصيلي غير ناظر إلى هذا العلم الإجمالي ولا مشير إليه . ومن مصاديق الحالة الثالثة أيضا ، النزاع المعروف بين الإخباريين والأصوليين في موارد البراءة وأمثالها . إذن فمقامنا من قبيل الحالة الثالثة ومصداقها ، وحينئذ ، فمن يبني على الانحلال الحقيقي - كما هو الصحيح - لا يفرّق بين أن يكون العلم التفصيلي الموجب للانحلال متأخرا زمانا عن العلم الإجمالي أو مقارنا ، كما حقّق في محله . وبناء على ذلك ، لا يكون الاعتراض الأول واردا على هذا الوجه الثاني ، فلا إشكال في المقام . وما سجّل من انحلال العلم الإجمالي يكون واردا ، وكذا في النزاع الجاري بين الأصوليين والإخباريين . وأمّا إذا بني على الانحلال الحكمي ، أي سقوط العلم الإجمالي عن المنجزيّة مع بقائه في أفق النفس ، كما لو حصل العلم الإجمالي أولا ونجّز تمام أطرافه من دون أن يكون مقارنا للعلم التفصيلي ، وبعد ذلك ، حصل ما يوجب الانحلال في بعض أطراف المعلوم بالإجمال ، فإنّ ذلك لا يجدي في حل العلم الإجمالي ، وذلك لأنهم اشترطوا في انحلال العلم الإجمالي أن يكون العلم التفصيلي مقارنا له .